وإن أخذ المال قطع، سواء أخذ ما يجب فيه قطع السارق أو أقل منه من حرز أو من غيره.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء، على ما فصلناه في العقوبات، للآية وعموم الأخبار.
وقال ابن الجنيد: وكذلك كل النساء، إلا أنهن لا يقتلن.
وقال ابن إدريس: هذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين، وهو قول بعضهم، اختاره - رحمه الله - ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة، والذي يقتضيه أصول مذهبنا ألا يقتلن إلا بدليل قاطع، فأما تمسكه بالآية فضعيف، لأنها خطاب للذكران دون الإناث، ومن قال: تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع، فذلك مجاز، والكلام في الحقائق والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع (3).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه... الحديث (4).
ولفظة " من " يتناول المذكر والمؤنث بالحقيقة إجماعا.
ولأن تعليق هذه العقوبة على هذا الوصف يشعر بالعلية بالمناسبة والاقتران، والعلة أينما تحققت ثبت معلولها، ولا عبرة بخصوصيات الفاعلين كالعبد والحر والعالم والجاهل.