معسرا فالوجه ما قاله ابن الجنيد، ويمكن المصير إلى قول ابن الجنيد، لأنها رقبة تعلقت بها الجناية، فلا يمضى تصرف المولى فيها كالمرهون ويفارق العتق غيره، لأنه مبني على التغليب والسراية.
مسألة: المشهور أن الأم تقتل بالولد لو قتلته عمدا، وكذا الأجداد من قبلها.
وقال ابن الجنيد: ولا يقاد والد ولا والدة ولا جد ولا جدة لأب ولا لأم بولد، ولا ولد ولد إذا قتله عمدا.
لنا: عموم قوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (1) خرج عنه الأب، للأحاديث (2) الدالة عليه والجد من قبله، لأنه أب، فيبقى الأم والأجداد من قبلها على الأصل.
احتج بأن الأم يصدق عليها أنها أحد الوالدين فساوت الآخر.
والجواب: المنع من المساواة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد أولياء المقتولين القود فليس لهم إلا نفسه، ولا سبيل لهم على ماله ولا ورثته ولا عاقلته، وإن أرادوا الدية كان لهم عليه عن كل مقتول دية كاملة على الوفاء (3). وتبعه ابن البراج (4)، وابن إدريس (5).
وقال في الخلاف: إذا قتل واحد عشرة فلكل واحد القود، إذ لا يتعلق حقه بحق غيره، فإن قتل الأول سقط حق الباقين، وإن بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين، وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: يسقط إلى بدل، وهو كمال الدية في ماله. واستدل بإجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة من