- عليه السلام - قال: كان علي - عليه السلام - يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات قال ديته علينا (1).
والشيخ في الاستبصار اختار مذهب المفيد، لهذه الرواية (2).
والجواب: أحاديثنا أصح طريقا فتعين العمل بها.
مسألة: روى الشيخ في النهاية عن الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة، فقضى أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (3).
وقال المفيد في المقنعة: قضى علي - عليه السلام - في جارية ركبت عنق أخرى فجاءت جارية ثالثة فقرصت المركوبة فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها، فألزم القارصة ثلث الدية، والقامصة ثلثها الآخر، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا (4).
وقال أبو الصلاح: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها، على القارصة ثلث الدية، وعلى المركوبة الثلث، وأسقط الثلث لركوبها، ولو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة القامصة كاملة وأنها كانت لاعبة (5).