تزوجت فأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى أو يغيظه أو يحسده فينقل ذلك على أهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه (1).
وقال ابن الجنيد: وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا غير ذلك وكذا إن كن أربع زوجات، ولمن حضر من الأبوين السدس، وإن حضرا جميعا السدسان وما بقي للولد. ولم يخصص الولد بأنه من الزوجة.
احتج الشيخ على مذهبه في النهاية بما رواه زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - ومنهم من رواه عن الباقر - عليه السلام - ومنهم من رواه عن الصادق - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أحدهما - عليهما السلام - أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب (2).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: النساء لا