حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، وهذا حد وإن كان غير معين. ثم قال:
والذي قلناه أحوط. وأما الكفارة فمنهم من قال: في ماله، لأنه قاتل خطأ، وقال آخرون: على بيت المال، لأن خطأه يكثر فيذهب ماله بالكفارات، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (1). وهذا يدل على تردده وهو في موضع التردد.
مسألة: إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها فأسقطت ما في بطنها فزعا منه فخرج الجنين منها فعلى الحاكم الضمان، لما روي من قصة المجهضة، وأين يكون الضمان؟ قال الشيخ في المبسوط: على ما مضى (2). وعنى به: إنه على بيت المال، لأنه من خطأ الحاكم.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا إن دية الجنين على عاقلة الإمام و (3) الحاكم، لأن هذا بعينه قتل الخطأ المحض، وهو أن يكون غير عامد في فعله ولا قصده، وكذلك هنا، لأنه لم يقصد الجنين بفعل ولا قصد قتل، وإنما قصد شيئا آخر وهي أمه فالدية على عاقلته والكفارة في ماله، والمسألة منصوصة: لنا:
قد وردت في فتوى أمير المؤمنين - عليه السلام - لعمر - في قصة المجهضة، أوردها شيخنا المفيد في الإرشاد في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام - حيث سأل عمر جماعة من الصحابة عن ذلك فأخطأوا وأمير المؤمنين - عليه السلام - جالس، فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فتنصل من الجواب، فعزم عليه فقال: إنه إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك، وإن كانوا ارتاؤا فقد قصروا والدية على عاقلتك، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين - عليه السلام - وإنما نظر شيخنا ما ذكره المخالفون (4).