- عليه السلام - قال: إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه وإن رغم أنفه (1).
والجواب: الحمل على ما إذا رجع عن إقراره بعد قيام البينة عليه بالفعل فإنه لا يقبل رجوعه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه وإقامة الحد عليه حسب ما يراه أردع في الحال، ويجب عليه رد السرقة على كل حال (2).
وقال أبو الصلاح: فإن تاب السارق وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى السلطان سقط عنه القطع وعليه غرم ما سرق، وإن تاب بعد ما رفع إليه فالإمام خاصة مخير بين قطعه والعفو عنه ولا خيار لغيره (3).
وقال ابن إدريس: إذا أقر مرتين عند الحاكم ثم تاب بعد الإقرار وجب عليه القطع، ولم يجز للإمام والحاكم العفو عنه بحال، لأنه تعطيل لحدود الله تعالى وخلاف لكتابه وأوامره سبحانه. وحمل ذلك على الإقرار بالزنا الموجب للرجم قياس، والقياس عندنا باطل لا نقول به. وشيخنا في مبسوطه رجع عما قاله في نهايته ومسائل خلافه فقال: إذا ادعي على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله وذكر النصاب فإن اعترف بذلك مرتين ثبت إقراره وقطع، ومتى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وحمله على الزنا قياس لا نقول به. وما ذكره في مبسوطه هو الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه، وإنما يورد شيخنا في نهايته أخبار آحاد إيرادا لا اعتقادا (4).