المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي - عليه السلام -: هو لأقرب الناس إليه (1). ولا دلالة صريحة في هذه الرواية، على ما ذكره الشيخ في النهاية، فلا يصح الاحتجاج بها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، فقال قوم: إنهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الإسلام ولا يورثون بما لا يجوز فيه على حال، وقال قوم: إنهم يورثون بالأنساب على كل حال ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الإسلام، وقال قوم: إنهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان مما يجوز في شرع الإسلام أو لا يجوز. وهذا القول عندي هو المعتمد وبه تشهد الروايات، وأيضا فإن أنسابهم وأسبابهم وإن لم تكن جائزة في شريعة الإسلام فهي جائزة عندهم وهي نكاح على رأيهم ومذهبهم، وقد أمرنا بأن نقرهم على ما يرونه من المذاهب ونهينا عن قذفهم بالزنا. وقيل: أليس ذلك عندهم نكاحا؟! وإذا كان ذلك ثابتا فينبغي أن يكون العمل عليه، مع أنه قد رويت الرواية الصريحة وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام: بأنهم يورثون من الجهتين جميعا وإن كان ذلك باطلا في شريعة الإسلام (2). ونحوه قال في الخلاف (3).
وقال ابن الجنيد: المشهور عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه أو أخته أو ابنته من وجهين: يوجه القرابة وبوجه الزوجية.