وقد روى عبد الله بن أبي جعفر، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في العين العوراء تكون قائمة تخسف بها قال: قضى فيها علي - عليه السلام - بنصف الدية في العين الصحيحة (1).
والظاهر أن ابن إدريس توهم أن الشيخ قصد بعين الأعور هنا العين السقيمة فتعجب من إيجاب نصف الدية، ولهذا قال في ما بعد: والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه، وإن عمى فإن الحق أعماه، فإن قلعت عينه كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار، هذا إذا كانت قد ذهبت بآفة من الله تعالى، فإن كانت قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها ولم يأخذها ففي العين الأخرى نصف الدية فحسب (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه، وإن عمى فإن الحق أعماه، فإن قلعت عينه كان مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية (3). وكذا في المبسوط (4).
وفي الخلاف: إذا قلع عين أعور أو من ذهبت عينه بآفة من الله تعالى كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار (5) ولم يتعرض للأخذ مع القصاص.
والذي رواه الصدوق في كتاب المقنع (6) يدل على قول الشيخ في النهاية، وبه قال ابن حمزة (7).
وقال المفيد: وإذا قلع صحيح عينه الباقية كان مخيرا بين ديتها - على ما