مسألة: قال المفيد: إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه للإقرار وجب عليه الحد (1)، وأطلق. ولم يشترط تعدد المجالس. وكذا أطلق الشيخ في النهاية (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4).
وقال الشيخ في الخلاف (5)، والمبسوط (6): لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس.
والمعتمد الأول.
لنا: الأصل عدم الاشتراط.
ولأن تعدد المجالس لا مدخل لها في قبول الإقرار وعدمه، إذ لا يثمر ظنا ولا علما بصدق المقر أو بكذبه.
وما رواه جميل، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (7).
احتج الشيخ بما رواه أبو العباس، عن الصادق - عليه السلام - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وآله - رجل فقال: إني زنيت، فصرف النبي - صلى الله عليه وآله - وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون على من عذاب الآخرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: