لنا: إن حكم المحاربة مغاير لحكم السرقة، ويجب فيه أحكام لا يجب في السرقة، فيتبع فيها النصوص (1) الدالة على أحكامها من غير التفات إلى أحكام السرقة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: وإذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير المحاربة - مثل قطع اليد أو الرجل أو قلع العين وغير ذلك - وجب عليه القصاص بلا خلاف ولا يتحتم، بل للمجروح العفو، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: أنه يتحتم.
دليلنا: أن الأصل جواز العفو وانحتامه يحتاج إلى دليل (2).
وقال في المبسوط: إن كان الجرح دون النفس نظرت، فإن كان مما لا يوجب القود في غير المحاربة لم يجب به في المحاربة، وإن كان مما يوجب القصاص في غير المحاربة - كاليد والرجل والأذن والعين - وجب القصاص في المحاربة، لكن هل يتحتم أم لا؟ قال قوم: لا يتحتم، وقال آخرون: يتحتم، وهو الأقوى (3). وما ذكره في المبسوط أقوى.
لنا: أنه يتحتم القتل، فكذا الجرح، حسما لمادة الفساد، ومجازاة له على فعله بمثله.