ابن إدريس: هاهنا يحسن قول: " إقلب تصب " بل رواية أصحابنا ما قدمه (1).
وهذا تجاهل من ابن إدريس، فشيخنا أعرف بالروايات منه، وقد أورد منها طرفا صالحا، وتأولها في كتابه على جاري عادته.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا، ثم يصير علقة وفيه أربعون دينارا وفيما بينهما بحساب ذلك، ثم يصير مضغة وفيها ستون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه، ثم يصير مكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له العينان والأذنان والأنف قبل أن تلجه الروح وفيه مائة دينار وفيما بين ذلك بحسابه (2).
وقال ابن إدريس: الجنين الولد ما دام في البطن وأول ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثم بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية العلقة، فهذا معنى قولهم: وفيما بينهما بحساب ذلك (3). فجعل ما بين النطفة والعلقة عشرين يوما لكل يوم دينار، ولا نعرف مستنده في ذلك.
والصدوق قال في المقنع: في النطفة عشرون دينارا، فإن خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، فإن قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا، فإن قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا، فإن قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا، فإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا، فإن خرجت متخضخضة بالدم فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لأنه ما