مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ٧٠
الأم ولا يرثون (1). وكذا قال ابن أبي عقيل.
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: إنه المشهور بين علمائنا فيتعين العمل به.
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟
قال: لا (2).
ولأنه مشارك للكافر والمملوك في المنع من الإرث فيشاركهما في منع الحجب.
والصدوق، وابن أبي عقيل عولا على عموم قوله تعالى: " فإن كان له إخوة " (3) خرج منه المماليك والكفار، للرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (4). فيبقى الباقي على العموم.
ولا بأس بهذا القول، فإنه لم يبلغنا من الأحاديث في هذا الباب شئ يعتد به سوى هذا، ولا دلالة فيه على القاتل.
مسألة: ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها، فإن لم يخلف سوى أمه كان ميراثه لها أجمع، قاله الشيخ في النهاية، قال: وقد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته عليه، والعمل على ما

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٢١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٤١ ح ٥٧٣٩، وفيه: " الفضل " بدل " الفضيل "، وسائل الشيعة:
ب ١٦ من أبواب موانع الإرث ح ٩ ج ١٧ ص ٤٠٠.
(٣) النساء: ١١.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٨٤ ح 1027، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 459.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست