أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليرد حتى يصيبه ألم الحجارة (1).
وقول المفيد عندي أقوى.
وقد روى الشيخ عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت: كيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد (2).
فإن صحت هذه الرواية تعين المصير إليها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه ينبغي أن يشعر الناس بالحضور ثم يجلدهما بمحضر منهم لينزجروا عن مواقعة مثله، قال تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " وأقل ما يحضر عذابهما واحد فصاعدا (3).
والبحث هنا يقع في أمرين:
الأول: في وجوب الحضور، وكلام الشيخ هنا لا يشعر به، لأن لفظة " ينبغي " يستعملها الشيخ في هذا الكتاب تارة للوجوب، وأخرى للاستحباب وهي أكثر.
وقال في الخلاف: يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (4).