ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية ما قدمناه (1). وهذا يشعر باستضعاف ذلك عنده.
والوجه ما قال الشيخ مقيدا بما قاله ابن إدريس.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولا دية (2)، وأطلق.
وقال المفيد: ومن جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله فمات لم يكن له دية، فإن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته، ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له (3).
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية، وبه قال ابن إدريس (4).
لنا: أنه حد مأمور به فلا يكون مضمونا كحد الله تعالى، بل حد الآدميين أضيق من حد الله تعالى المالك للأشياء كلها.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له (5).
وعن زيد الشحام، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، ومن قتله الحد فلا دية له (6).
احتج المفيد - رحمه الله - بما رواه الحسن بن صالح الثوري، عن الصادق