الفصل السابع في اللواحق مسألة: قال الصدوق في المقنع: في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية (1).
وقال ابن الجنيد: وسواء في ذلك ذكرا الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى المحكوم له بأنه رجل، فإن كان محكوما بأنه امرأة كان فيه ثلث الدية.
والوجه أن نقول: إن كان قد حكم له بالرجولية وجب عليه في كل واحد من ذكره وأنثييه دية كاملة، وإن حكم له بالأنوثة وجبت الحكومة، لأنه زائد، وكذا إن اشتبه أمره، لأصالة البراءة.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين (2).
والمعتمد ما تقدم من أن في السمحاق سواء كانت في الرأس أو الوجه أربعة أبعرة قيمتها أربعون دينارا أو أربعمائة درهم، أما الموضحة فإن فيها خمسمائة درهم، وقد تقدم.