والمساجد، لأنها ليست بأحراز، إلا أن يكون الشئ محرزا في الحمام والخان والمسجد بشد أو قفل أو دفن فيقطع إذا كان قدره ربع دينار (1).
فإن أراد بالشد وضعه في كارة (2) وشده فيها مع المراعاة كان كقول الشيخ من أن المراعاة بالعين حرز، لكن لا حاجة إلى الشد، لأنه لو راعاه وكان ظاهرا من غير شد وجب القطع عند الشيخ (3). وإن عنى بالشد شده على وسطه أو في بعض أعضائه - كيده أو رجله من دون المراعاة - فلا قطع. وبالجملة فهذا اللفظ مشكل.
وقال ابن الجنيد: وكذلك لا يقطع في الحمامات والخانات، إلا أن يكون على الثياب حافظ، أو يكون المسروق قد أحرزها في وعاء، أو جعلها حيث يمتنع على الآخذ لها.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو سرق من المشرك خمرا حكم له بقيمة الخمر خلا على المسلم إذا سرقها واستهلكها، وعلى الذمي أيضا بالقيمة إن سرق مسلما ذلك وينهك ضربا، لدخوله حرز المسلم بغير إذنه.
والوجه أن المسلم إذا سرق الخمر من ذمي مستتر بها وأتلفها وجب عليه قيمتها عند مستحليها، ولا ينحصر في الخل، بل يقوم بالذهب والفضة. وأما الذمي إذا سرق الخمر من المسلم فلا شئ عليه، لأنه لا قيمة له عنده فلا مطالبة له بشئ. نعم لو أمسكها للتخليل وجب عليه إعادتها مع بقائها، فإن أتلفها فلا شئ عليه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن سرق حرا فباعه وجب عليه القطع، لأنه