في أكثر أوقاتها (1).
مسألة: قال ابن حمزة: وإن شق ما بين المنخرين ففيه خمسون دينارا، فإن بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة (2).
وقال الشيخ في المبسوط: فإن شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة، سواء اندمل أو بقي منفرجا، غير أنه إذا كان منفرجا فالحكومة فيه أكثر منه إذا كان ملتحما (3). وهو الأقرب، وبه قال ابن إدريس (4)، عملا بالأصل من عدم التقدير بالخمسين.
مسألة: قال ابن حمزة: فإن رض أحد خمسة أعضاء: المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار، وقيل: مائة وثلاثون دينارا وثلث (5).
وفي كتاب ظريف: فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار (6).
مسألة: قال ابن حمزة: فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا، وإن كان معه شاهد واحد كان عليه خمسة وعشرون يمينا (7).