شيخنا المفيد ليس صريحا في ما نقله ابن إدريس عنه.
مسألة: إذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة قال الشيخ في مسائل الخلاف: كان له الفسخ، وإن ينقل ولاءه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء (1). وتبعه ابن حمزة (2).
وقال ابن إدريس: ليس لأحدهما فسخ ذلك العقد، سواء عقل عنه بعد العقد أو لم يعقل، لأنه الذي يقتضيه أصولنا، ولقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " وهذا عقد يجب الوفاء به (3).
وللشيخ - رحمه الله - أن يستدل بأصالة براءة الذمة من الوجوب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا خلفت المرأة زوجا مسلما وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفارا كان المال للزوج كله وسقط هؤلاء كلهم، وإن أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج، وإن خلف الرجل امرأة مسلمة ولم يخلف وارثا غيرها مسلما وخلف وارثا كفارا كان ربع ما تركه لزوجته والباقي لإمام المسلمين وسقط هؤلاء كلهم، فإن أسلموا بعد ذلك قبل قسمة المال رد عليهم ما يفضل من سهم الزوجة، وإن كان إسلامهم بعد ذلك لم يكن لهم شئ على حال (4). وتبعه ابن البراج (5).
وقال ابن إدريس: قوله في طرف الزوج غير مستقيم، على الأصل الذي أصله وقرره في صدر الباب، وإجماعنا مستقر عليه، وهو أنه إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث، ولا يرد على من أسلم بعد الموت