مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في جنين الأمة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى (1).
وقال في المبسوط: إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا، وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى، وعندهم نصف عشر قيمة أمه (2).
وقال في موضع آخر منه: إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى، وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة، وهو الذي رواه أصحابنا (3).
وقال في النهاية: وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها (4).
وكذا قال المفيد في المقنعة (5)، وابن إدريس (6)، وهو المشهور.
وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، فإن ضربها فألقته حيا ثم مات فإن عليه عشر قيمتها. وهو قول ابن الجنيد.
لنا: ما رواه ابن سنان، عن الصادق - عليه السلام - في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة (7).
ونقل ابن إدريس عن الشيخ الكلام الذي قلناه أخيرا في المبسوط وهو أنه:
إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى، وعند قوم غرة تامة مثل جنين الحرة، وهو الذي رواه أصحابنا. ثم قال