وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام (1).
وفي الصحيح عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما الواحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة وأما الأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي: انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله تعالى (2).
ثم روى الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته، قال: المال لها، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: المال له (3).
قال الشيخ: لا ينافي هذه الأخبار الأولة، لأنه يحتمل وجهين: أحدهما:
أن نحمله على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - رحمه الله - فإنه قال: هذا الخبر يختص حال الغيبة، لأن لها الربع إذا كان هناك إمام ظاهر يأخذ الباقي، وإذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها. والثاني (4): أن نحمله على أنها إذا كانت قرابة (5) له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي