كتاب القصاص والديات وفيه فصول:
الأول: في أقسام القتل مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قتل مسلما في دار الحرب قاصدا لقتله ولم يعلمه بعينه وإنما ظنه كافرا فلا دية عليه، وليس عليه أكثر من الكفارة (١).
وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا أن عليه الدية والكفارة معا (٢).
والوجه الأول.
لنا: قوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (3) دل الاقتصار بمفهومه على سقوط الدية وخصوصا مفهوم الشرط، فإن الاقتصار في الجزاء يدل على الاكتفاء به، وقد تأكد ذلك بأنه تعالى ذكر الدية في موضعين قبل ذلك وبعده، وذكر الكفارة أيضا قبل ذلك وبعده، فلو وجبت الدية لتساوت الأحكام في مسائل الثلاث، لكنه تعالى خالف بينها، فجعل في