مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ولم تبرأ فدية شقها ثلث دية النفس، فإن عولجت فبرأت والتأمت فديتها خمس دية النفس، وفي شق إحداهما بحساب ذلك، فإن التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها (1). وكذا قال المفيد (2).
وقال ابن الجنيد: فأما الشفتان ففي العليا إذا شقت ثلث ديتها، وفي السفلى نصف ديتها.
والمشهور الأول.
مسألة: قال ابن الجنيد: وفي الحيوان إذا فقئت عينه ربع ديته.
وقال في النهاية: وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار (3). ونحوه قال ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
والمفيد - رحمه الله -: أوجب الأرش في جرح الحيوان وكسر أعضائه (6)، وأطلق. وهو الأقوى في النظر، لأنه مال فاعتبر أرشه كغيره من الأموال، لكن الروايات متظافرة على ما قاله الشيخ - رحمه الله -.
وقال سلار: فأما الجناية في أعضائها فبحسب قيمتها (7).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية الأنف، فإن انسدت فخمس دية الأرنبة مائة دينار، فإن كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الأرنبة خمسون دينارا.
والشيخان قالا: إن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث الدية فإن عولجت فبرأت على غير عثم فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار فإن كانت .