وقال أبو الصلاح: فإن كان حدهما أو أحدهما رجما فليحفر زبية (1) ويجعل فيها المرجوم ويرد التراب عليه إلى صدره إن كانت إقامة الحد بعلم الإمام أو ببينة، وإن كانت بإقرار لم يرد عليهما التراب (2).
وفي رواية سماعة عن الصادق - عليه السلام - قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه (3). ولا بأس بالعمل بمضمونها.
مسألة: قال أبو الصلاح: أو يعلمه سلطان الحد (4) زانيا، وهو ممن يصح منه القصد، سواء كان مختارا له أو مكرها صاحيا أو (5) سكرانا (6).
وفيه إشكال، فإن الإكراه يتحقق في طرف المرأة قطعا، وفي تحققه في الرجل إشكال:
ينشأ من أنه لا يحصل إلا مع ميل وقصد، فإن الخوف يقطع الشهوة ويمنع الانتشار، فإذا وطأ لم يكن مكرها.
ومن أن الخوف من ألا يفعل، والفعل لا يخاف منه، فلا يمنع ذلك قدرته عليه.
وبالجملة فإن قلنا: يتحقق الإكراه في طرف الرجل سقط الحد، وإن قلنا: