وقال الشيخ في المبسوط: وإن كانت الدعوى عمدا محضا يوجب القود، حلف المدعي خمسين يمينا مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غير شاهد (1).
وهو الأحوط، فيتعين العمل.
مسألة: قال ابن حمزة: وإن كان من يحلف ثلاثة حلف كل واحد سبعة عشر يمينا (2). وهو قول الشيخ في المبسوط (3).
والأقرب أنه لا حاجة إلى اليمين الزائدة، بل يتولى الولي اليمين المتكررة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط في كتاب الجراح: إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، وعليه التعزير والدية والكفارة (4).
وقال في كتاب كفارة القتل فيه: إن كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة بلا خلاف: وإن كان معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية بلا خلاف والكفارة عند الفقهاء (5).
وقال في الخلاف: لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فأجبوا فيه الكفارة. واستدل بأصالة البراءة، وقوله تعالى:
" وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " الضمير في كان يرجع إلى المؤمن (6).
وهذا هو الأصح، والظاهر أن قوله الأول في المبسوط كلام المخالفين دون أن يكون ذلك اعتقاده.
مسألة: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته، فإن أراد سيده أن يفديه قال في المبسوط: يفديه عند قوم بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، لأنه إن كانت قيمته أقل فليس عليه غير قيمة عبده، وإن كانت الجناية أقل فليس