سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشرة من الإبل، ولم يعلم أن هذا الحكم مختص بالأصابع الأربعة، وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع الأخبار دون اطراح شئ منها (1).
وهذا الذي ذكره الشيخ بعيد جدا، لأن تطرق مثل ذلك إلى ما رواه يسقط الاحتجاج بها جملة، ومع ذلك فقد روى الحكم بن عيينة، عن الباقر - عليه السلام - قال: وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم (2).
وقول أبي الصلاح مشكل، فإنه جعل في الإبهام ثلث دية اليد، وفي البواقي في كل واحدة عشر دية اليد، وهو يقتضي نقصا لا موجب له، ثم كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين، مع أن أحدا من علمائنا لم يفصل بينهما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير (3) وبه قال ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال ابن الجنيد: في دية الظفر من إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا، وفي كل واحد من أظفار الباقية الأربع عشرة دنانير، فإن قلع شئ من ذلك فلم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدية، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته.