يجب قتله فقتله قال الشافعي: لا قود على القاتل بل على الإمام، والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور إن كان له طريق يعلم أن قتله محرم فأقدم عليه من غير توصل إليه فإن عليه القود، وإن لم يكن من أهل ذلك فلا شئ عليه وعلى الآمر القود، لأنه إذا تمكن من العلم بذلك ولم يفعله فقد أتى من قبل نفسه وباشر قتلا لم يجز له فوجب عليه القود، وإذا لم يكن متمكنا فلا قود عليه بلا خلاف وإن القود على الآمر (1). وهذا التفصيل عندي جيد.
مسألة: قال في المبسوط: إذا وجب له على غيره قصاص فإن كان نفسا فلولي الدم أن يقتص بنفسه، لقوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (2). وقال بعض علمائنا: ليس له ذلك إلا بإذن الحاكم، حذرا من التجاوز والتخطي.
وقال في موضع آخر منه: إذا وجب لرجل على غيره قود في نفس أو طرف لم يكن له أن يستوفيه بنفسه بغير سلطان، لأنه من فروض الأئمة، فإن خالفه وبادر واستوفى حقه وقع موقعه ولا ضمان عليه وعليه التعزير، وقال بعضهم: لا تعزير عليه. والأول أصح، لأن للإمام حقا في استيفائه (3).
وقال في الخلاف: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف فلا ينبغي أن يقتص بنفسه فإن ذلك للإمام أو من يأمره الإمام بلا خلاف، فإن بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شئ عليه، لأصالة البراءة، ومن أوجب التعزير فعليه الدلالة (4).
والوجه ما ذكره الشيخ أولا، للآية (5)، والتجاوز حرام ليس له فعله.