وقال في الخلاف: هما جائفتان، لأنه تسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه وما في ظهره، فيجب أن تكونا جائفتين (1). وقوله في الخلاف جيد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا جنى على سنه فسقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها ثم ثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع فعليه حكومة، والأول عليه ديتها، لأنه قلعها (2).
وقال في الخلاف: إذا جنى على سنه فسقطت ثم أعادها في مغزرها بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية، لعموم الأخبار (3).
والتحقيق أن نقول: إن ثبتت صحيحة فعليه الدية، وإلا فالأرش.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة قال قوم: يوزع على الكل بالحصة حتى يكونوا في العقل سواء، وقال آخرون: للإمام أن يخص بالعقل من شاء منهم على الغني نصف دينار وعلى المتجمل ربع دينار، ولا شئ على الباقين، لأن في توزيعها على الكل بالحصص مشقة، وربما لزم على جنايتها أكثر منها. وهذا أقوى (4).
وقال في الخلاف: يوزع على الجميع، لأن الدية وجبت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة (5). وقوله في الخلاف حسن.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما قال قوم: يقسم وليه ويثبت القتل على المسلم، وقال قوم: لا قسامة لمشرك على مسلم، والأول أقوى عندنا، لعموم الأخبار، غير أنه لا يثبت به القود، وإنما يثبت به المال (6).