على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه. قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - (1) وهذه الروايات أصح طريقا فيتعين العمل بها.
تذنيب: قال أبو الصلاح: وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها، وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم العماء ربع ديتها (2). وظاهر كلام المفيد التسوية كما حكيناه في المسألة، وهو أقرب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وكذلك في خرمها ثلث ديتها (3).
وقال ابن إدريس: يعني: في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة، وهو ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة (4).
وقال ابن حمزة: وفي شحمة الأذن القصاص أو ثلث الدية، وفي قطع بعضها كذلك والخرم ديتها ثلث دية الأذن إذا لم تبن، ولم يلزم فيه القصاص إلا بعد أن يندمل ولم يتصل، فإن اتصل سقط القصاص وفيه حكومة، وإن سرى إلى السمع لم يدخل أرش الجناية في أرشه وغير القطع والخرم - وهو الثقب - فيه حكومة (5).
وقال الشيخ في الخلاف: في شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وكذلك في خرمها (6). وهذا يدل على أنه أراد في النهاية خرم الأذن وثلث دية الأذن لا كما قال ابن إدريس.