يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت (1). ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (2).
وشيخنا المفيد - رحمه الله - لا ينافي كلامه ما قاله الشيخ، لأن كمال الجلد يسمى حدا، كما قال الإمام - عليه السلام - في هذا الحديث وغيره.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم (3)، وتبعه ابن البراج (4). وجعله ابن إدريس رواية (5)، وهو يدل على استضعافه.
وكلام أبي الصلاح يعطي وجوب الرجم عليه مع الإحصان (6).
وقال ابن الجنيد: إذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ رجم الرجل إن كان محصنا، وإن كانت المرأة مجنونة حد الرجل دون المرأة. ولم يذكر ما هو الحد، فيحمل ظاهرا على المعهود من الرجم في المحصن والجلد في غيره.
والوجه ما قاله الشيخ، لنقص الزنا هنا كما قلنا في الصبية، ولأصالة البراءة.
مسألة: قال الشيخان: المجنون إذا زنى وجب عليه الحد كاملا جلد مائة إن لم يكن محصنا، والرجم إن كان محصنا (7). وتبعهما ابن البراج (8).