وكذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنه قال: وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان قيمة عشرة آلاف درهم، وإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار.
مسألة: قال سلار: وإذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية، وقد روي أن فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار (1).
والوجه عندي الحكومة في ما إذا أنبت. وهو قول أبي الصلاح (2)، للأصل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى ادعى ذهاب بصره وعيناه مفتوحتان صحيحتان ولا يعلم صدق قوله حلف حسب ما قدمناه، وقد روي أنه يستقبل بعينه عين الشمس فإن كان كما قال بقيتا مفتوحين في عين الشمس وإن لم تكونا كما قال غمضهما (3).
وقال سلار: فإن ادعى ذهاب بصره ولم يظهر أمره يقام مواجها لعين الشمس فإن أطبقهما فقد كذب، وإن لم يطبقهما فقد صدق (4). فأفتى بما جعله الشيخ رواية، وكذا أبو الصلاح (5).
والشيخ - رحمه الله - عول على ما رواه سليمان بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر، قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطي الدية، قال: قلت: فإن هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ أعطاه الله إياه (6).