عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأن أصحابنا لم يختلفوا فيه.
وروى يونس في الصحيح قال: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين - عليه السلام - على أبي الحسن - عليه السلام - فقال: هو صحيح، وكان مما فيه أن أمير المؤمنين - عليه السلام - جعل دية الجنين مائة دينار - إلى أن قال: - وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو مات قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك (2).
ورواه في الصحيح عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - (3).
وإذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم وأكثر الأصحاب قد صاروا إليها فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب، ولو استعملت القرعة في ذلك استعملت (4) في جميع الأحكام، لأنا إذا تركنا النصوص بقيت مشكلة هل التحريم ثابت أم لا؟
وكذا باقي الأحكام، وهذا في غاية السقوط. وقول أبي الصلاح الظاهر أن مراده به ما أفتى به الأصحاب.
مسألة: قد بينا أن دية الجنين بعد كمال خلقته وقبل ولوج الروح فيه مائة دينار، وإذا لم يتم فإن كان نطفة كانت ديته عشرين دينارا، وإن كان علقة فأربعون، وإن كان مضغة فستون، وإن كان عظما فثمانون. وهو قول الشيخ (5).