الظاهر في العرف ذلك، فلهذا اختصت المطالبة بالأم.
ولأن أصل الولادة من الأم، وهي مستندة إليها، فاختصت بالإضافة.
ولهذا فإنه لو قال: ولدتك أمك من الزنا كان قذفا لها، وقد صرح به ابن إدريس (1) مع قيام الاحتمال المذكور.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن قال له: ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية أو قد زنت كان عليه الحد، وللمقذوف المطالبة بإقامة الحد عليه، سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين، وكان إليه أيضا العفو، إلا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو، فإن سبقا إلى ذلك كان عفوهما جائزا (2). وتبعه ابن البراج (3).
وقال المفيد: فإن قذف ابنته كان الحق له، سواء كانت البنت حية أو ميتة، إلا أن تسبقه بالعفو عنه وهي مالكة لأمرها بالبلوغ وكمال العقل، فلا يكون له عليه حينئذ حق في حده (4).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه المذهب أنهما إن كانا حيين غير مولى عليهما فالحق لهما وهما المطالبان به، ولا يجوز لأحد العفو عنه دونهما ولهما العفو عنه، لأن حد القذف حق من حقوق الآدميين يستحقه صاحبه المقذوف به دون غيره (5).
والوجه ما قاله ابن إدريس.
احتج الشيخ بأن العار هنا لا حق للأب، فكان له المطالبة بالحد.
والجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات