مسألة: ألحق ابن الجنيد طلاق الأسير في يد عدو لا يأمنه على نفسه على الأغلب من حاله، وطلاق المأخوذ ليقاد منه أو ليقام عليه الحد المخوف مثله عليه بطلاق المريض في اعتبارات إرث الزوجة منه إلى سنة، لاشتراكهما في السبب، وهو قصد نفي الإرث منها عند ظهور أمارة التلف بخلاف الصحيح.
ولا بأس به، لكن المشهور اختصاص الحكم بالمريض اتباعا للنص، وتصحيحا لإيقاع الطلاق من العاقل، وجريا على الأصل في استلزامه توابعه من البينونة.
مسألة: قال ابن الجنيد: وامرأة المفقود ترثه ويورث منها ما لم يطلقها أو وليه أو السلطان، وكذلك إن صحت وفاته وقد وقع بها الطلاق أوله أو ثانية من وليه ما لم تخرج من عدتها، فإن كانت ثالثة برجعتين منه لم ترثه، ولو خرجت من عدتها بطلاق الوالي أو السلطان واعتدت ونكحت زوجا أخر فقدم الأول وقد ماتت كان الأول أحق بميراثها وإن كان الثاني قد حازه.
والمعتمد أن نقول: إنه يورث بعد أربع سنين مع طلبه وعدم ظهور خبره، إما مع طلاق السلطان أو بدونه على ما تقدم من البحث في ذلك فحينئذ لا يرث الأول، لأن نكاحه سقط في نظر الشرع، ولهذا لا ينفسخ نكاحها من الثاني.
مسألة: اختار ابن الجنيد في تداعى الورثة متاع المنزل إن ما كان فيه مما لا يصلح للرجال أو ما كان فيه مما لا يصلح للنساء - كالسلاح ونحوه - فالظاهر يوجب الحكم به لمن جرت العادة.
والمشهور من أحوالهما أنه يختص به دون صاحبه، إلا أن يقيم بينة بأنه له خاصة أو بينهما مشترك، وما كان استعماله مشتركا فهو بينهما، إلا أن يكون هناك بينة تفرد أحدهما به، وقد تقدم البحث في ذلك على الاستقصاء.
مسألة قال الشيخ في النهاية: ومتى سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم