اليمنى على كل حال (1).
والجواب: أنه محمول على حالة عدم خوف التلف.
تذنيب: قال ابن الجنيد: القطع على يمين السارق وإن كانت شلاء، فإن كانت يساره شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله، وكذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه، وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له وهو وجه، لأن الشلاء كالمعدومة حيث لا انتفاع بها، ولو كانت يساره مقطوعة لم تقطع يمينه، وكذا لو كانت شلاء.
ويؤيده ما رواه المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة والرسالات الكاذبة وغير ذلك يجب عليه التأديب والعقاب وأن يغرم ما أخذ (3).
وقال الصدوق: فإن أتى رجل رجلا فقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا فدفع إليه ذلك الشئ فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله إليه وقد دفعه إليه فإن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، فإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي من الرسول