كتاب الحدود وفيه فصول:
الأول في حد الزنا مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا فادعت إنها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها، فإن كانت كما قالت درى عنها الرجم والحد وجلد الأربعة حد الفرية (1). ولم يذكر جلد الشهود في كتاب الحدود.
وابن إدريس (2) قال كما قال الشيخ في باب شهادة النساء، لكن قيد إنهم شهدوا بالزنا قبلا. وهو جيد.
وذكر هذه المسألة في كتاب الحدود أيضا ولم يذكر حد الشهود، بل قال:
فأما الشهود الأربعة فلا يحدون حد القاذف، لأنه لا دليل عليه، ولأن شهادتهم ظاهرها الصحة، وإلى هذا القول ذهب شيخنا في المبسوط ولم يذكر في النهاية شيئا (3). ولعله نسي ما ذكره الشيخ في باب شهادة النساء.
وقال ابن الجنيد: ولو ادعت المشهود عليها إنها رتقاء أو عذراء أو المشهود عليه أنه خصي ارتآهما أهل العدالة، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادعت المرأة