ثم قال - عقيب هذه الرواية -: قال مصنف هذا الكتاب: هذا إذا كان لها منه ولد، أما إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها (1).
وتصديق ذلك:
ما رواه محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع (2).
والشيخ - رحمه الله - في الاستبصار لما أورد الأخبار الدالة على منع الزوجة من الإرث في رقبة الأرض أورد الحديث الذي رواه الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور (3).
ثم قال: أنه لا تنافي الأخبار الأولة من وجهين: أحدهما: أن نحمله على التقية، لأن جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة، وليس يوافقنا عليها أحد من العامة، وما يجري هذا المجرى يجوز التقية فيه. والثاني (4): إن لهن ميراثهن من كل شئ ترك ما عدا تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل، فنخص الخبر بالأخبار المتقدمة. وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - رحمه الله - يتأول هذا الخبر ويقول: ليس لهن شئ مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكور، فإذا كان هناك ولد فإنه يرثن (5) من كل شئ (6).