عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية، فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (1).
وتبعه ابن إدريس، واستدل عليه بأن من جملة الكفارة الصوم، فإذا قتل من يصوم عنه (2)؟
وقال ابن البراج: فإن لم يقيدوه بصاحبهم كان عليه بعد التوبة الكفارة (3).
وهو يشعر بموافقة الشيخ.
والوجه عندي وجوب الكفارة، سواء قتل أولا، لوجود المقتضي، وقضاء الصوم هنا كقضاء الصوم الواجب على الميت.
وقول المفيد: (وكفارة قتل العمد إذا أدى القاتل الدية عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا) (4) ليس صريحا في اشتراط أخذ الدية في وجوب الكفارة، بل هذا القيد للأغلبية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ودية الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل إن لو قتل، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال (5).
وقال في المبسوط (6) والخلاف (7): العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين وهم: الإخوة وأبناؤهم إن كانوا من جهة أب وأم، أو من جهة أب والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي. وتبعه ابن البراج (8).
وقال المفيد: تؤخذ دية الخطأ من عاقلة القاتل، وهم عصبة الرجال دون النساء، ولا يؤخذ من إخوته لأمه منها شئ ولا من أخواله، لأنه لو قتل