الحرية، فلا تثبت القرعة هنا باعتبارها، إذ لا إشكال مع وجود هذا الأصل، وإنما تثمر القرعة تعين المستحق للمال، فإذا خرجت على أحدهما أخذ المال وبقي الآخر على الأصل، على أن المعتمد ما قلناه أولا.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: لو ترك بني أخ لأم وبني أخ لأب وأم وبني أخ لأب فلبني الأخ من الأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فلبني الأخ للأب والأم وسقط [بنات الأخ و] بنو الأخ للأب، فإن ترك بنات وبني ابن أخ لأم وبنات وبني ابن أخ لأب وأم وبنات وبني ابن أخ للأب فللبنات وبني ابن الأخ للأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأب والأم وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب (1).
وليس بجيد، بل لبني الأخ أو لبني وبنات الأخ للأم السدس والباقي لبني الأخ أو لبني وبنات الأخ للأبوين، وكذا في بني وبنات ابن أخ لأم لهم السدس والباقي لبني وبنات ابن الأخ لأبويه. والأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الأخ، فإن كان واحدا كان لأولاده أو لأولاد أولاده السدس، وإن كان أكثر فلأولادهما أو لأولاد أولادهما الثلث لكل نصيب من يتقرب به.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: إن ترك أختا لأب وأم أو لأب وجدا فللأخت النصف وما بقي فللجد (2). وكذا قال أبوه في رسالته.
وفيه إشكال، فإن الجد هنا إن كان من قبل الأم كان له السدس أو الثلث على الخلاف والباقي رد عليهما، وإن كان للأب كان له الثلثان وللأخت الثلث لما تقرر من أن الجد كالأخ، ولو كان هنا أخ لكان الحكم ذلك، وكذا الجد.