الإسلام لم يصدقا فيه وأقيم عليهما الحد (1). ونحوه قال المفيد (2).
وقال ابن إدريس: إن ادعيا أنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع الإسلام وكانا قريبي العهد بالإسلام فإنه يدرأ الحد عنهما، لقوله - عليه السلام -: " إدرأوا الحدود بالشبهات " وهذه شبهة بغير خلاف، فإن كانا بخلاف ذلك لم يصدقا فيه وأقيم الحد، لأنه شائع ذائع بين المسلمين لا يختص بعالم دون عامي جاهل، فلا شبهة لهما في ذلك، فليلحظ الفرق بين الموضعين، وشيخنا أبو جعفر أطلق ذلك في نهايته إطلاقا، والأولى ما فصلناه (3). وهو جيد، وكأن مراد الشيخين - رحمهما الله - ذلك، فلا منازعة هنا في الحقيقة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن وطأ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين، ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها (4). وتبعه ابن البراج (5)، وهو قول ابن الجنيد أيضا.
وقال المفيد - رحمه الله -: من وطأ جارية في المغنم قبل أن يقسم عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه، وقومها عليه، وأسقط من قيمتها سهمه، وقسم الباقي بين المسلمين (6).
وقال ابن إدريس: من وطأ جارية من المغنم قبل أن يقسم وادعى الشبهة في ذلك فإنه يدرأ عنه الحد. وقد روي أنها تقوم عليه، ويسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين، ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار