وقال ابن إدريس: ما قربه شيخنا - رحمه الله - أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأن تخصيص الجامع بين الخبرين بما قد ذهب إليه يحتاج فيه إلى دلالة قاهرة وبراهين متظاهرة، لأن أموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا وسمعا. وشيخنا قد رجع عما قربه في إيجازه فقال: ذوو السهام ضربان: ذوو الأسباب وذوو الأنساب، فذوو الأسباب الزوج والزوجة، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى إن كان زوجا النصف والربع إن كانت زوجة والباقي لبيت المال، وقال أصحابنا: إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك. وقال شيخنا المفيد في آخر باب ميراث: الإخوة (والأخوات) من المقنعة إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج، إلا أنه - رحمه الله - رجع عن ظاهر كلامه وإجماله في كتابه كتاب الأعلام، فقال في باب ميراث الأزواج: واتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم إن المال كله للزوج، النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة. وإلى ما اخترناه ذهب السيد المرتضى (1)، وهذا هو الأقوى عندي.
لنا: في الرد على الزوج الإجماع، فإن جلة أصحابنا نقلوه، ونقلهم حجة.
وما رواه محمد بن قيس في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: الميراث لزوجها (2).