وأكثر علمائنا.
وقال أبو الصلاح: وأن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا (1).
وللشيخ قول آخر في الخلاف: إن دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار، وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة، ذكره في كتاب الفرائض منه (2).
وقال في كتاب الديات منه (3) كما قال في النهاية وغيرها. وهو المعتمد، لدلالة الروايات عليه، وقد سلفت.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشرة دنانير عشرة دية الجنين يسلمه إليها، على ما روي في الأخبار -.
مع أنه قال في كتاب النكاح من هذا الكتاب: يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة، فإن عزل لم يكن بذلك مأثوما غير أنه يكون تاركا فضلا (5).
وقال في كتاب النكاح من الخلاف: العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر (6) دية الجنين عشرة دنانير، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: إنه محظور مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية، والمذهب أنه مستحب وليس بمحظور. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبار هم وطريقة الاحتياط (7).
وقال في كتاب الديات منه: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشرة دنانير، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع