مسألة: قال ابن الجنيد وأبو الصلاح (١) وغيرهما: في الساعدين والعضدين الدية.
وكلام الشيخ في المبسوط (٢) يشعر بأن فيهما حكومة.
وفي الأول قوة، لعموم قولهم - عليهم السلام - " كل ما في البدن اثنان ففيه الدية " (٣).
مسألة قال الشيخ في الخلاف: إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال والدم جار، ولكنه يستحب أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية إلى النفس (٤).
وقال في المبسوط كذلك، ثم قال: وفيه خلاف، ويقتضي مذهبنا التوقف، لأنه إن سرى إلى النفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا (٥).
والأول أقوى، لعموم قوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ (6).
مسألة: قال الشيخ في كتابي المبسوط (7) والخلاف (8): دية الخطأ شبيه العمد تغلظ في الشهر الحرام وإذا قتل ذا محرم محرم مثل الأبوين والإخوة والأخوات وأولادهم، والتغليظ في هذه هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان. وفي النهاية لم يذكر التغليظ في قتل الأقارب ولا المفيد في المقنعة.
والرواية التي وصلت إلينا في التغليظ رواية كليب بن معاوية، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: من قتل في شهر حرام فعليه دية