تذنيب: قال الشيخ في الخلاف: إذا تكامل شهود الزنا أربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد على المشهود عليه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز له أن يحكم بشهادتهم. واستدل بأنه إذا ثبت الحكم بها جاز تنفيذه مع غيبة الشهود كسائر الشهادات، ومن قال: يسقط فعليه الدلالة (1).
وقال في المبسوط: إذا تكامل شهود الزنا أربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد على المشهود عليه، وقال قوم: لا يجوز، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا، لأنا قد بينا أن البينة تبدأ برجمه وإن كان ما يوجب الحد. والأول أقوى (2).
والوجه ما قاله في الخلاف.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ردت شهادة بعض الأربعة بأمر خفي أقيم الحد على المردود الشهادة دون الثلاثة الباقية (3).
وقال في المبسوط: المردود الشهادة قال قوم: لا حد عليه، وهو الأقوى عندي (4).
والمعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف.
لنا: إنه مردود الشهادة فيجب عليه الحد، كما لو ردت بأمر ظاهر.
احتج الشيخ بأنه قد لا يعلم أنه ترد شهادته بما ردت به فكان كالثلاثة.
والجواب: الفرق، فإنه يعلم أنه على سبب ترد به الشهادة لو علم به، بخلاف الشهود.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان مرضه مما لا يرجى زواله وكان