والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط.
لنا: إنه دين عليهم، فيجب أداؤه بحسب ما وظفه الشارع من الأجل كغيره من الديون.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تتحمل العاقلة في الجراح إلا الموضحة فصاعدا، فأما كان دون ذلك فإنه على الجارح نفسه (1)، وبه قال ابن الجنيد، وأبو الصلاح (2).
وقال في الخلاف: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا، وروي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها وما نقص عنه ففي مال الجاني (3).
وقال في المبسوط: روي أصحابنا أنه لا تحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا، فأما ما دونه ففي مال الجاني، وفي الناس من قال تحمل عليهم قليله وكثيره، وفيه خمس مذاهب ذكرناها في الخلاف (4).
وقال ابن إدريس: ما ذهب إليه الشيخ في خلافه، هو الحق اليقين، والإجماع منعقد عليه، ولا يرجع عن ذلك إلى رواية شاذة لا يوجب علما ولا عملا (5).
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: أن الأصل إيجاب العقوبة على مباشر الجناية، والحوالة بها على غيره خلاف الأصل، صرنا إليه في ما بلغ الموضحة أو زاد للإجماع ولندوره فلا نتعداه إلى غيره.
ولأن في إيجاب القاصر عن دية الموضحة على العاقلة إغراء بالخصومة،