وقال ابن البراج: إذا ركبت جارية جارية فنخستها أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت كانت الدية على الناخسة والقامصة نصفين، وروي أن عليهما ثلثي الدية، وسقط الثلث الباقي لركوب الميتة عبثا. والأول أظهر (1).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه الأدلة أن الدية جميعا على الناخسة دون المنخوسة، لأنها الجانية، والتي اضطرتها للمركوبة حتى قمصت، فأما إذا أمكنها ألا تقمص وقمصت لا ملجأة فالدية عليها وحدها (2).
وقول المفيد ليس بعيدا عن الصواب، لأن هذا الوقوع في الحقيقة مستندا إلى فعل الثلاثة، والتقدير الإلجاء.
مسألة: روى الشيخ في النهاية عن محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة (3).
وقال المفيد: - رحمه الله - إذا وقف جماعة على نهر أو بئر أو أشرفوا من علو فوقع أحدهم فتشبث بالذي يليه وتعلق الذي يليه بمن يليه كان الحكم فيه ما قضى به أمير المؤمنين - عليه السلام - في الذين سقطوا في زبية الأسد وكانوا أربعة نفر، ثم ذكر ما رواه الشيخ (4). وهو يعطي إفتاؤه بهذه الرواية، وكذا ابن البراج (5).
وقال ابن إدريس - عقيب الرواية -: وعلى من تجب؟ يعني دية الرابع قال