قال السيد المرتضى (1)، وأبو الصلاح (2)، وظاهر كلام سلار (3)، وبه قال ابن إدريس (4)، وهو الأقرب.
لنا: أصالة براءة الذمة.
وما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: السحاقة تجلد (5).
احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن الصادق - عليه السلام - إنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت:
وأين؟ قال: هن أصحاب الرس (6).
والجواب: يحمل على حد الزاني من الجلد.
مسألة: قال الشيخان: إذا ساحقت المجنونة وجب عليها الحد إذا كانت فاعلة (7).
وقال ابن إدريس: لا يجب الحد (8)، لسقوط التكليف في طرفها. وهو جيد، وقد تقدم في الزنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى وطأ الرجل امرأته فقامت المرأة