أن يختار قتل العبد فيؤدي الحر إلى سيد ما زاد عن نصف الدية، ثم إن قصرت الزيادة عن نصف دية الحر أدي الحر إلى الولي تمام نصف الدية، وإن لم يقصر لم يؤد إلى الولي شيئا.
وأما طرف العدم فالأول: أن يختار الولي قتلهما فله ذلك، ولا شئ له على سيد العبد، سواء قصرت قيمته عن نصف الدية أو لا، ولا شئ للحر أيضا على سيد العبد، ويؤدي الولي إلى الحر نصف ديته، سواء قصرت قيمة العبد عن نصف الدية أو ساوته. الثاني: أن يختار الدية، فعلى الحر نصفها، وعلى سيد العبد النصف الآخر، أو يسلم العبد إلى ولي المقتول إن شاء استرقه، وإن شاء قتله أو باعه، وليس على سيد العبد ولا على الحر الشريك تكميل ما نقص عن نصف دية الحر لو كان هناك نقصان. الثالث: أن يختار قتل الحر فله ذلك، ويؤدي سيد العبد إلى ورثة الحر نصف ديته، أو يسلم العبد إليهم ليسترقوه، وليس لهم قتله، فإن كانت قيمته بقدر نصف الدية فلا بحث، وإن نقصت كان على أولياء المقتول أن يؤدوا إلى ورثة الحر قدر النقصان، لأنهم استرقوا منه أكثر مما يجب عليه. الرابع: أن يختار قتل العبد، وليس لسيده على الحر سبيل، بل يؤدي الحر إلى ولي المقتول نصف ديته، لأنه قدر جنايته، وليس للولي على سيد العبد سبيل، وإن نقصت قيمة العبد عن نصف الدية ولا على الحر أيضا على ذلك التقدير.
مسألة: قال المفيد إذا قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما، فإن لم يؤدياه (1) دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول واسترقوا العبد واستخدموا المدبر حتى يموت سيده الذي دبره، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية ولم يكن لأحد عليه سبيل (2).