فيقطع القاطع ثم يقتله، ويوضح الذي أوضحه ثم يقتله (1).
وقال في الخلاف: إن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم، وقال الشافعي: له أن يقطع قاطع اليد ويقتله، وكذلك يقطع رجل قاطع الرجل ثم يقتله، وكذلك يوضح الذي أوضحه ثم يقتله، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وقول الشيخ في الخلاف هو المشهور، وفي قوله في المبسوط بعض القوة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قطع كفا زائدا إصبعا ويده غير زائدة فإن عفي المجني عليه على مال ثبت له دية يد كاملة وحكومة في الإصبع الزائدة، فإن اختار القصاص اقتص وكان له حكومة في الإصبع الزائدة، ولا تبلغ تلك الحكومة دية إصبع الأصلية بحال، لأنا لا نأخذ في الخلقة الزائدة ما نأخذ في الأصلية (3). وتبعه ابن البراج (4).
والوجه أن في الزائدة ثلث دية الأصلية على ما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي الأنف إذا استؤصلت الدية كاملة، وكذلك إذا قطع مارنها كان فيه الدية (5).
وتبعه ابن إدريس فقال: وفي الأنف إذا استؤصلت واستوعبت جدعا (6) الدية كاملة، وكذلك إذا قطع مارنها فحسب كان فيه الدية أيضا، والمارن ما لأن منها ونزل عن الخياشيم (7).
وقال في المبسوط: الذي يؤخذ قصاصا ويجب فيه كمال الدية هو المارن من