الطائفة بها، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة كما كانت له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها (1).
وشرط أبو الصلاح في ميراث الإمام عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة، فإن كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للإمام (2).
وقال سلار: وفي أصحابنا من قال: إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد، فأما الزوجة فلا رد لها، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال، وروي أنه يرد عليها كما يرد على الزوج (3). وهذا يدل على استضعاف الرد في حق الزوجين معا.
وقال ابن البراج: فإن ماتت امرأة وتركت زوجها ولم تخلف غيره كان له النصف بالتسمية والباقي يرد عليه، فإن مات رجل وخلف زوجة (4) ولم يخلف غيرها كان لها الربع بالتسمية والباقي للإمام - عليه السلام - وقد روي أن الباقي يرد عليها مثل الزوج، والظاهر ما ذكرناه. وذكر بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين أن ذلك مخصوص بحال الغيبة، فأما إذا كان الإمام ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له. وذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله - إن هذا الوجه قريب في جواز العمل به. والأولى عندي إلا يدفع إليها إلا الربع بغير زيادة عليه والباقي للإمام - عليه السلام - لأنا إن عملنا به - كما ذكرناه - (5) كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا يعضده قرينة، وهذا لا يجوز، وينبغي أن يفعل فيه في حال الغيبة مثل ما يفعل في غيره في ما يختص به من دفن أو وصية، والوصية أحوط على كل حال (6).