والأقرب ما قاله الشيخ.
لنا: إن الجدة من قبل الأم يصدق عليها اسم الأم، ولأنها تأخذ بسببها عند عدمها فلها نصيبها ونصيب الأم الثلث.
احتجوا بأن للواحد من كلالة الأم السدس.
والجواب: أنه في حق الإخوة، أما الأجداد فلا.
مسألة: لا خلاف في أن ابن العم للأبوين أولى بالمال من العم من قبل الأب عند الإمامية كافة ما دامت هذه الصورة، فلو كان عوض العم عمة أو خالا أو خالة فالمال للعمة والخال والخالة وسقط ابن العم. وهو اختيار ابن إدريس. (1) وقال الشيخ في الاستبصار في تأويل خبر رواه وهو: رجل مات ولم يخلف إلا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب: أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون. قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر الحمل على التقية، لأن الإجماع من الطائفة على أن الأقرب أولى بالميراث، فالعمتان أولى.
أو أن هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة (2).
وقال ابن إدريس: قوله: " أو العمة " غير صحيح، لأن الإجماع منعقد على العم دون العمة، وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية: " المسألة السادسة: ابن (3) العم للأب والأم مع العم للأب المال لابن العم، فإن كان معه إخوة كان بينهم، فإن كان مكان العم (4) عمة للأب أو عم للأم كان